والا فلا .
4 - إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحد ، لاحتمال ان يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء أو بالوطء شبهة أو إكراها أو نحو ذلك ، نعم إذا أقرت بالزنا أربع مرات حدت .
5 - لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين ، بل لا بد من شهادة أربعة رجال عدول .
6 - يسقط الحد لو تاب قبل قيام البينة ، رجما كان أو جلدا ، ولا يسقط لو تاب بعده ولو تاب قبل الإقرار سقط الحد .
7 - يعتبر في قبول الشهادة على الزنا ، أن تكون الشهادة شهادة حس ومشاهدة ، ولو شهدوا بغير المشاهدة والمعاينة لم يحد المشهود عليه ، وحد الشهود ، ويعتبر أن تكون الشهادة شهادة بفعل واحد زمانا ومكانا ، فلو اختلفوا في الزمان أو المكان لم يثبت الزنا وحد الشهود .
8 - إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا ، وأنكرت المرأة وادعت انها بكر ، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر سقط عنها الحد .
9 - يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة وثبوت الزنا ولا يجوز تأجيلها ، كما لا يجوز التسريح بكفالة أو العفو بشفاعة .
10 - لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا على الأقوى وكذا لا فرق بين كون المزني بها مسلمة أو كافرة ، وأما إذا زنى كافر بكافرة أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد .
11 - من زنى بذات محرم له كالأم والبنت والأخت وما شاكل ذلك يقتل ، ولا يجب جلده قبل قتله ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغيره والمسلم والكافر
منهاج المؤمنين — صفحة 270
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٧٠