تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
والثاني : ما إذا كانت التركة أقل من السهام ، وذلك بدخول بنت أو بنتين فصاعدا ، أو أخت من قبل الأبوين أو الأب أو أختين كذلك فصاعدا في الورثة ، فيرد النقص عليهن ولا يعول بوروده على الجميع بالنسبة ، فلو كان الوارث بنتا وزوجا وأبوين يرد فرض الزوج والأبوين ، ويرد النقص وهو نصف السدس على البنت ، ولو كانت في الفرض بنات متعددة يرد النقص وهو الربع عليهن وهكذا في الفروض الأخرى .