كتاب الحدود
وفيه فصول :
الفصل الأول : في حد الزنا
وفيه مسائل :
1 - يتحقق الزنا الموجب للحد بإيلاج انسان حشفة ذكره أو بمقدارها في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائما أو منقطعا ولا ملك ولا شبهة موضوعا أو حكما ، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد انها زوجته ووطأها فلا حد عليه وان كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الأخر سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره .
2 - يشترط في ثبوت الحد على كل من الزاني والزانية : البلوغ والعقل والعلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه والاختيار .
3 - يثبت الزنا بالإقرار وبالبينة ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية .
ولا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات ، فلو أقر به كذلك اجرى عليه الحد
منهاج المؤمنين — صفحة 269
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦٩