قبل الوالد ، واما بين الولد وأمه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحقق التوارث ولا يمنع اللعان عنه .
10 - الحمل ما دام حملا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في الطبقة .
ويترك له نصيب ذكرين ويعطي أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي ، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو وان كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم . وان ولد ميتا فلا يرث .
11 - الخنثى ان علم أنها من الرجال أو النساء عمل به ، فيترتب عليه أحكام الأنوثية أو الذكورية ، والا الاقتراع أو الرجوع إلى الامارات ، والا اعطى نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة ، مثلا إذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى ، فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكر وأنثى أخرى ، وضربت احدى الفريضتين في الأخرى ، فالفريضة على الفرض الأول ذكران اي اثنان ، وعلى الفرض الثاني ثلاثة أي ذكر - له حظ الأنثيين - فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنى عشر سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى وقس عليه الفروض الأخرى .
12 - التعصيب والعول باطلان في مذهبنا الحق والأول : ما لو كانت التركة أزيد من السهام فترد الزيادة على أرباب الفروض ، ولا تعطى لعصبة الميت وهي كل ذكر ينتسب إليه بواسطة الذكور أو بلا وسط ، فلو كان الوارث منحصرا ببنت واحدة وأم ، يعطى النصف البنت فرضا والسدس الام فرضا ويرد الثلث الباقي عليهما أرباعا على نسبة سهمهما ، ولو انحصر ببنات متعددة وأم ، يعطى الثلثان البنات فرضا والسدس الام فرضا والسدس الباقي يرد عليهما أخماسا على نسبة السهام والعصبة في فمها التراب .
منهاج المؤمنين — صفحة 267
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦٧