4 - موانع الإرث ثلاثة : الكفر والقتل والرق على ما فصل في المفصلات .
فلا يرث الكافر من المسلم وان قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أم حربيا ، وبين المرتد فطريا كان أم مليا ، ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .
5 - الكافر لا يمنع من يتقرب به ، فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم ، كان ميراثه لولد ولده ، ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام عليه السلام فإنه وارث من لا وارث له .
6 - المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر ، والمسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب الا من حكم بكفرهم كالخوارج والغلاة والنواصب والكافرون يتوارثون على ما بينهم وان اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث اليهودي من النصراني وبالعكس لكن يشترط في إرث بعضهم بعضا فقدان الوارث المسلم كما مر .
7 - القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما ، اما إذا كان خطئا محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث ، وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله وفي منعه عن إرث الدية إشكال .
8 - القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وان تقرب به ، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه ، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل ، وإذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلى الطبقة الثانية ، ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة ، ولو لم يكن له وارث إلا الإمام عليه السلام كان ميراثه للإمام . وولد الزنا يلحق بأمه ويرث منها على الأقوى .
9 - يمنع اللعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا بينه وبين أقاربه من
منهاج المؤمنين — صفحة 266
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦٦