تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
8 - الإرث بسبب الولاء غير مبتلى به في زماننا هذا الا بسبب الإمامة ، فمن مات وليس له وارث من الطبقات الثلاثة المتقدمة ولا بولاء العتق وضمان الجريرة ولم يكن له زوج ، يرثه الإمام عليه السلام ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له عليه السلام وأمره في عصر الغيبة الكبرى لمولانا صاحب الزمان عليه السلام وعجل اللَّه فرجه الشريف بيد الفقيه الجامع للشرائط . الفصل الرابع : في جملة من أحكام الإرث وموانعه وفيه مسائل : 1 - يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، ولا يترك الاحتياط عند تعدد غير الثوب بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد ، وإذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها بغير المحبو ، نفذت وصيته وحرم المحبو منها ، وإذا أوصى بثلث ماله اخرج الثلث منها ومن غيرها . 2 - تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذكر أكبر منه ، ولو تعدد الأكبر بأن يكونا بسن واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسم الحبوة بينهما بالسوية ، وكذا لو كان أكثر من اثنين ولو كان الذكر واحدا يحبى به وكذا لو كان معه أنثى وان كانت أكبر منه . 3 - يقدم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمها ، بأن لا تكون إلا الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين ، فإن كان الدين انقص مما ترك تؤخذ من الحبوة بالنسبة ، مثلا : لو كان ما تركه ستين دينارا والحبوة بمقدار عشرين دينارا والميت مقروض بمقدار ثلاثين دينارا فعلى صاحب الحبوة ان يدفع من حبوته بمقدار عشرة دنانير لأداء دين الميت .