4 - لو أرادت الزوجة ان تتصرف فيما لا ترث كأرض دار السكنى فعليها ان تستجيز سائر الورثة في ذلك ، والأحوط وجوبا على الورثة ما دام لم يؤدوا سهمها ان لا يتصرفوا من دون اذنها فيما ترث من قيمتها كالعمارة والشجرة في دار السكنى ولو باعوا قبل تسليم سهمها فإنه يصح البيع مع إجازتها ، والا فالأحوط وجوبا بطلان البيع .
5 - كيفية التقويم : ان يفرض البناء ثابتا من غير اجرة ، ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الربع أو الثمن من قيمته ، والقنوات بحكم الأرض ، وآلاتها بحكم البناء .
6 - يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد ، ولا توارث في المنقطع على الأصح ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الأخر زوجا كان أم زوجة ، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن ، وكذا لا يتوارثان بعد مضي عدة الطلاق في الرجعية .
7 - يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه ، فإذا طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك ، واما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا لو مات قبل انتهاء السنة الهلالية من حين الطلاق بشروط ثلاثة :
الأولى : لم تتزوج بغيره خلال السنة .
الثاني : لم يكن الطلاق خلعا ولا مباراة ولم يكن بسؤالها والا ففيه اشكال .
الثالث : لم يبرأ الزوج من مرضه ، ومات من ذلك المرض ، أما إذ بريء ثم مات بسبب آخر فلا ترثه الزوجة المطلقة .
منهاج المؤمنين — صفحة 264
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦٤