تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
بهما معا ، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا ، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه بأخته لأمه فولدت له ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لام ، وإذا منع أحد السببين الأخر ورث بالمانع دون الممنوع مثل ابن عم هو أخ للأم ، ولا فرق بين كون الموجب سببا أو نسبا فلو اجتمع السببان أو نسب وسبب فلو كان أحدهما مانعا يرث به دون الممنوع والا بهما . الفصل الثالث : في الميراث بسبب الزوجية وفيه مسائل : 1 - قد ظهر مما مر ان الزوج يرث من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وان نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد ، والثمن مع الولد وان نزل . 2 - إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد ، وان لم يدخل بهن ، ولكن لو عقد على واحدة منهن في مرض موته ولم يدخل بها ثم مات بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا يرثها . ولو تزوجت وهي مريضة وماتت قبل الدخول فان الزوج يرثها . 3 - يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره ، أرضا وغيرها وترث الزوجة من المنقولات مطلقا ، والأقوى ترث من جميع ما ترك الزوج الا عين ارض دار السكنى وقيمتها ، وعين العمارة لا قيمتها ، وترث من الدكاكين والبساتين والأشجار والعقار والأشياء المنقولة وغيرها .