للذكر مثل حظ الأنثيين .
27 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الام ، فالثلث للخؤولة مطلقا والسدس من الثلث مع الاتحاد والثلث منه مع التعدد للأمي منهم يقسم بينهم بالسوية مطلقا وبقيته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسوية مطلقا والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .
28 - لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله نصيبه الأعلى والباقي للباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو قبله فكذلك ، الا انه يقسم الباقي بين الباقي بالسوية مطلقا ، وكذا لو كان مع الخؤولة من قبل الام ، ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلك الا مع الاختلاف في الجنس فالأحوط التصالح . وهنا فروض وصور مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة .
29 - لم يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين ، وكذا الحال في الخؤولة ، كما لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من العمومة والخؤولة ، ثم أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم ، والأقرب يمنع الأبعد في بعض الفروض ، ومع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط ، وكذا في أولاد الخؤولة لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين ، وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوين .
30 - إذا اجتمع لوارث سببان للميراث ، فإن لم يمنع أحدهما الأخر ورث
منهاج المؤمنين — صفحة 262
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦٢