22 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الام ، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مع وحدة الجنس ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف .
23 - لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، فالتركة لهم ومع التعدد تقسم بالسوية مطلقا - ذكرا كان أم أنثى مع الاتحاد أو الاختلاف - وكذا الحال في الخؤولة من قبل الام .
ولو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والام أو الأب مع الخؤولة من قبل الام فالسدس للأمى مع الانفراد ، والثلث مع التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والام ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا .
24 - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة ، ومع التعدد يقسم بالسوية ، والثلثان للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد والاختلاف .
25 - لو اجتمع العمومة من قبل الام والخؤولة كذلك ، فالثلث للخؤولة وفي صورة التعدد يقسم بالسوية مطلقا ، والثلثان للعمومة ومع التعدد يقسم بالسوية مع الاتحاد جنسا ، ومع الاختلاف فالأحوط التصالح .
26 - لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك والعمومة من قبل الام فالثلث للخؤولة بالسوية مع التعدد مطلقا ، والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الام مع الاتحاد والثلث مع التعدد بالسوية ومع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأبوين أو الأب ومع التعدد والاختلاف
منهاج المؤمنين — صفحة 261
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٦١