تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
18 - لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للباقي في الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من قبل الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والباقي للباقي في الصورتين بالسوية . ولو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب والاخوة من قبل الأم ، فلأحدهما نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدد بالسوية مطلقا ، وللمتقرب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وهنا فروض مذكورة في الكتب الفقهية المفصلة لم نذكرها طلبا للاختصار . 19 - أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنه مع وجود أحد من الاخوة من الأب أو الأم ولو كان أنثى لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأب والام ، ويرث أولاد الإخوة إرث من يتقربون به . 20 - لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، فالأقرب يمنع الأبعد . الطبقة الثالثة : الأعمام والأخوال وأولادهم ، ومع وجود واحد من الطبقة الأولى أو الثانية لا ترث الطبقة الثالثة فإن الأقرب يمنع الا بعد . 21 - لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل الأم فالتركة لهم ومع التعدد واتحاد الجنس يقسم بالسوية ، ومع الاختلاف فالأحوط ان يكون بينهم بنحو التراضي والتصالح .
منهاج المؤمنين — صفحة 260 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي