فكذلك .
ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما لام مع جد أو جدة أو هما لأب ، فللمتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية وللمتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الام مع الاخوة من قبلها كان الجد كالأخ منهما ، والجدة كالأخت منها ، ويقسم بالسوية مطلقا .
ولو اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأب والام أو الأب مع الاخوة من قبله ، فالجد بمنزلة الأخ من قبله والجدة بمنزلة الأخت من قبله ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .
14 - لو اجتمع الاخوة من قبل الأب والام أو من قبل الأب مع الجد أو الجدة أو هما من قبل الام ، فالثلث من التركة للجد ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا والثلثان للاخوة ومع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .
15 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الاخوة من قبل الام ، فمع وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أولها ، ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والباقي للجدودة للذكر مثل حظ الأنثيين في الفرضين .
16 - لو اجتمع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الاخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والاخوة من قبل الام ، فالسدس مع الاتحاد ، والثلث مع التعدد للاخوة من قبل الأم بالسوية ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر مثل حظ الأنثيين .
17 - لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الام والاخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة من قبل الام ، فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية والثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
منهاج المؤمنين — صفحة 259
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٥٩