8 - لا يرث الجد ولا الجدة لأب أو لام مع أحد الأبوين ، لكن يستحب ان يطعم كل من الأبوين سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس .
الطبقة الثانية : الاخوة وأولادهم المسمون بالكلالة ، والأجداد مطلقا ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة .
9 - لو انفرد الأخ لأب وأم فالمال له قرابة ، ولو كان معه أخ أو اخوة كذلك فهو بينهم بالسوية ، ولو كان معهم إناث أو أنثى كذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو انفردت الأخت لأب وأم كان لها النصف فرضا والباقي يرد عليها قرابة ولو تعددت كان لها الثلثان فرضا والباقي يرد عليها قرابة .
10 - يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والام مع عدمهم فيكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما ، ولا يرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والام .
11 - لو انفرد الواحد من ولد الأم خاصة عمن يرث معه كان له السدس فرضا والباقي ردا قرابة ذكرا كان أو أنثى ، ولو تعدد الولد اثنين فصاعدا فلهما أو لهم الثلث فرضا والباقي قرابة ويقسم بينهم بالسوية وان اختلف الجنسان .
12 - لو كان الاخوة متفرقين فبعضهم للأم وبعضهم لأب والام ، كان لمن يتقرب بالأم السدس فرضا مع وحدته والثلث كذلك مع التعدد ويقسم بالسوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرب بالأب والام الباقي خمسة أسداس أو الثلثان يقسم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين ، ومع فقد الاخوة من الأب والام واجتماع الاخوة من الأب مع الاخوة من الام كان الحكم كما ذكر فيقومون مقامهم .
13 - واما الجد فلو انفرد فالمال له ، لأب كان أو لام أو لهما ولو انفردت الجدة
منهاج المؤمنين — صفحة 258
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٥٨