تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى والباقي يقسم بين الباقي أرباعا ، ربع لأحد الأبوين والباقي للبنت ولو كان بنتين فصاعدا ، فإن كان أحد الزوجين هي الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقي يقسم بين الباقي أخماسا ، وان كان هو الزوج فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا ، وان كان ذكرا واحدا أو متعددا أو ذكورا وإناثا ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى والسدس من أصل التركة لأحد الأبوين والباقي للباقي ، ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين . 6 - لو اجتمع الأبوان والأولاد واحد الزوجين : فإن كان الولد بنتا واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة ، والباقي للبت والنقص يرد عليها وللزوجة نصيبها الأدنى ويقسم الباقي بين الباقي أخماسا ان لم يكن للأم حاجب عن الرد ، والا فلها السدس والباقي يقسم بين الأب والبنت أرباعا ولو كان الولد بنتين فصاعدا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى والسدسان من أصل التركة للأبوين والباقي للبنات فيرد النقص عليهن ، ولو كان ذكرا واحدا أو متعددا أو ذكورا وإناثا فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من أصل التركة ، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 7 - أولاد الأولاد وان نزلوا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب سواء أكان والدا الميت موجودين أم لا ، ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت نصيب أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، ولو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت ، فلأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم ولأولاد البنت الثلث نصيب أمهم ، وأولاد البنت كأولاد الابن لو كانوا من جنس واحد يقسمون بالسوية ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين .
منهاج المؤمنين — صفحة 257 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي