تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي ردا ، والعصبة لا نصيب لها عندنا ، ولو كانت بنتان ، فصاعدا فلهما أولهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 3 - لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين ، فإن كان الولد بنتا واحدة يرد عليها النصف فرضا وعلى أحد الأبوين السدس فرضا ، والباقي يرد عليهما أرباعا ، ولو كان بنتين فصاعدا يرد على البنتين أربعة أخماس فرضا وردا ، وعلى أحد الأبوين الخمس فرضا وردا ، ولو كان ذكرا سواء أكان واحدا أم متعددا ، فلأحد الأبوين السدس فرضا والباقي للولد . 4 - لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتا واحدة ولم يكن للأم حاجب من الرد فثلاثة أخماس للبنت فرضا وردا ، وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضا وردا ، وان كان للأم حاجب من الرد فالسدس لها والباقي يقسم بين البنت والأب أرباعا فرضا وردا ، وان كان أنثى متعددة أو ذكرا واحدا أو متعددا أو إناثا وذكرانا ، فالسدسان للأبوين والباقي للأولاد تقسم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ، وللذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف . 5 - لو اجتمع أحد الأبوين واحد الزوجين : فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي للأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا . ولو اجتمع الأبوان واحد الزوجين : فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللأم الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب والسدس معه فرضا والباقي للأب قرابة . ولو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين : فلأحدهما نصيبه الأدنى والباقي للأولاد متحددا أو متعددا للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو اجتمع أحد الأبوين واحد الزوجين والأولاد : فلو كان الولد بنتا واحدة
منهاج المؤمنين — صفحة 256 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي