تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والربع : للزوج مع الولد للزوجة وان نزل وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل فان كانت واحدة اختصت به والا فهو لهن بالسوية . والثمن : للزوجة مع الولد للزوج وان نزل ، فان كانت واحدة اختصت به ، والا فهو لهن بالسوية . والثلثان : للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . والثلث : سهم الام مع عدم الولد وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل ، وللأخ والأخت من الام مع التعدد . والسدس : لكل واحد من الأبوين مع الولد وان نزل ، وللأم مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل ، وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها . ومع وجود الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية وكذلك الثالثة . الفصل الثاني : في ميراث الأنساب وفيه مسائل : 1 - الأنساب كما مر ثلاث طبقات : الطبقة الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وان نزلوا الأقرب فالأقرب ، فلو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الأم فلها الثلث فرضا والباقي يرد عليها ، ولو اجتمعا فللأم الثلث فرضا والباقي للأب ان لم يكن للأم حاجب ، والا فلها السدس والباقي للأب ولا ترث الاخوة في الفرض شيئا وان حجبوا . 2 - لو انفرد الابن في الميراث فالمال له قرابة ولو كان أكثر فهم سواء