2 - ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام :
الأول : من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد والثمن معه ولا يرد عليها ابدا وكالزوج يرث النصف ان لم يكن لها ولد والربع ان كان لها ولد .
الثاني : من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم ، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب ، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام .
الثالث : من يرث بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، والبنت والبنات فإنها يرث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه .
الرابع : من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والاخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال .
الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام .
3 - الفرض هو السهم المقدر في القرآن الكريم وهو ستة أنواع :
النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ، وأربابها ثلاثة عشر :
فالنصف : للبنت الواحدة والأخت الواحدة ، للأبوين وللأب فقط إذا لم يكن معها أخ وللزوج مع عدم الولد للزوجة وان نزل .
منهاج المؤمنين — صفحة 254
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٥٤