والأول : ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء أكانت لها عدة أم لا ، وهو ستة : الأول الطلاق قبل الدخول ، الثاني : طلاق الصغيرة غير البالغة تسعا ، الثالث :
طلاق اليائسة وهذه الثلاث ليست لها عدة كما مر .
الرابع والخامس : طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت والا كانت له الرجعة .
السادس : الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث ، ولو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة ، والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد ان كانت أمة .
والثاني : ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة .
2 - الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ، فيصح إنشاؤه باللفظ ، مثل : رجعت بك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك مما يدل على الرجوع ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يصح الا للزوج ويعلم منه ذلك .
3 - لا يجب الاشهاد في الرجوع ، فيصح بدونه ، وكذا لا يلزم إخبار المرأة بذلك ، بل يؤخذ بقوله بالرجوع وان لم يعلم به أحد ، كما يصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك ، قاصدا ذلك صح ، ولا يسقط حق الرجوع لو صالح المرأة بحال على إسقاطه .
4 - تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره ، فتحل على الأول بشرائط أربعة :
الأول : أن يكون نكاح الثاني دائميا ، فلو كان بنكاح منقطع فبعد المدة لا تحل على الأول .
منهاج المؤمنين — صفحة 238
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٨