شاهدين عدلين .
الفصل الثالث : في العدد
وفيه مسائل :
1 - انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق ، أو فسخ ، أو انفساخ في الدائم ، وانقضاء المدة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ووطء الشبهة .
2 - لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها ، ولا على اليائسة ، ويتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غيرها .
3 - من كانت في سن من تحيض ولا تحيض لعارض أو خلقة فعدتها ثلاثة أشهر ولو ملفقة ان كانت حرة ، والمراد بالأشهر هي الهلالية القمرية .
4 - يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل ، بل وان كان مقطوع الأنثيين .
5 - عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار ان كانت حرة وكانت حائلا وكانت مستقيمة الحيض ، فإن رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة . وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا فعدتها ثلاثة أشهر ، وان كانت حاملا فعدتها إلى وضع الحمل وان كان سقطا وبعد الطلاق بلا فصل سواء أكان تاما أم غيره ان تحقق أنه حمل .
6 - عدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها ، مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة أم متمتعا بها . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير
منهاج المؤمنين — صفحة 235
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٥