تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
والحر والعبد والعاقل وغيره ، وهذه العدة تسمى عدة الوفاة . 7 - يجب على المرأة في وفاة زوجها الحداد ما دامت في العدة ، والمراد به ترك الزينة في البدن ، بمثل التكحيل والتطيب والخضاب وتحمير الوجه والخطاط ونحوها ، وفي اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلي ونحوها . وبالجملة ترك كل ما يعد زينة تتزين به ، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد ، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف به للتزين . نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس وتسريح الشعر وتقليم الأظفار ودخول الحمام وتزيين أولادها وخدمها . 8 - لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أم غائبا ، بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها الا بعد مضي مقدار العدة فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر . وأما عدة الوفاة فهي من حين بلوغ خبر موت الزوج إليها . 9 - لو تيقنت بموت الزوج وبعد عدة الوفاة تزوجت فتبين أنه مات بعد العدة ، فإنها حينئذ تبين من الزوج الثاني ، فإن كانت حاملا فتعدت كما في الطلاق للزوج الثاني ثم تأخذ عدة الوفاة للزوج الأول ، وان كانت حائلا فتأخذ عدة الوفاة للزوج الأول ثم عدة الطلاق للزوج الثاني . 10 - لو ادعت انقضاء عدتها فإنما يقبل دعواها بشرطين : الأول أن لا تكون متهمة ، الثاني أن يمضي من طلاق الزوج أو موته . بمقدار يمكن انقضاء العدة فيه . 11 - عدة وطء الشبهة كعدة الطلاق بالأقراء والشهور ، وبوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدم . ومن لم يكن عليها عدة الطلاق كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا . 12 - المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية بشبهة أنها حليلته ، أما لشبهة في