الثاني : أن يدخل بها الثاني ، ولا يشترط الانزال .
الثالث : أن يطلقها الثاني أو يتوفى .
الرابع : أن تنقضي عدة طلاق الثاني أو عدة وفاته .
6 - الطلاق العدي فيما لو طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها كالثلاثة الأولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه أبدا إذا كانت حرة .
- المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها ، ولا تجب عليها اطاعته ، ولا يحرم عليها الخروج بغير اذنه . وأما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة ، فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن ، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له ، وتجب عليه نفقتها ، وتجب عليها اطاعته ، ويحرم عليها الخروج من بيته بغير اذنه على ما مر ، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة . ولا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر ، الا أن تأتي بفاحشة مبينة ، كما ذكر مواردها في الكتب الفقهية المفصلة ، ويجوز لها الخروج عند الضرورة .
7 - طلاق البائن على قسمين : اما خلع ، أو مباراة . والأول : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، ويعتبر فيه جميع الشرائط في الطلاق ، ويزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة ، فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة وان كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مباراة .
8 - لو أراد الزوج ان يخلع زوجته بعد بذل المهر أو شيء آخر يقول :
زوجتي فلانة - يذكر اسمها - خالعتها على ما بذلت فهي مختلعة فهي طالق .
منهاج المؤمنين — صفحة 239
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٩