9 - يصح التوكيل من المرأة في الخلع في جميع ما يتعلق بها ، من استدعاء الطلاق ، وتقدير العوض وتسليمه . فلو كان اسمه محمد والزوجة فاطمة فيقول الوكيل : عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد والزوجة فاطمة فيقول الوكيل : عن موكلتي فاطمة بذلت مهرها لموكلي محمد ليخلعها عليه ، ثم من دون فاصلة عرفية يقول : زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت فهي مختلعة فهي طالق .
وان بذلك غير المهر شيئا مثلا ألف درهم ، على الوكيل أن يقول بذلت ألف درهم ، فيذكر ذلك .
10 - يعتبر في الخلع الفدية ، ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه ، وأن تكون معلومة قدرا ووصفا ولو في الجملة ، وأن يكون بذلها باختيار المرأة ، فلا تصح مع إكراهها على بذلها ، سواء أكان الإكراه من الزوج أم من غيره ، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له ، ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج ، فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعا ولم يملك الزوج الفدية .
والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام .
11 - يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع ، وأن لا يكون معلقا على شرط مشكوك الحصول ، ولا معلوم الحصول إذا كان مستقبلا . وإذا وقع بدون حضور شاهدين عادلين بطل من أصله ، وكذا إذا كان معلقا على شرط . نعم إذا كان معلقا على شرط يقتضيه العقد ، كما إذا قال : خلعتك ان كنت زوجتي أو ان كنت كارهة ، صح . وكما ذكرنا يشترط في الخلع كل ما يشترط في الطلاق ، ولو كانت الفدية المسلمة مما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع .
12 - المبارأة كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعا . وبلزوم اتباعها بالطلاق ، فلا يجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا ، حتى يقول : فأنت
منهاج المؤمنين — صفحة 240
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٤٠