الموضوع كما لو وطأ امرأة باعتقاد انها زوجته أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها .
13 - الموجب للعدة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع . والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة . ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها إلا الأول كما مر .
14 - بعد انقضاء المدة أو إبرائها في المتعة والزواج المنقطع فيما لم تكن صغيرة ولا يائسة ، فالأقوى أن تعتد بمقدار حيضتين أو طهرين ، فتأخذ بأكثرهما .
والأحوط وجوبا أن تصبر بمقدار عدة الدائم . هذا فيمن تحيض ، والا فتعتد بمقدار خمسة وأربعين يوما . والأحوط وجوبا رعاية ثلاثة قروء ، بمعنى الطهر .
الفصل الرابع : في أقسام الطلاق
وفيه مسائل :
1 - الطلاق نوعان : بدعة ، وسنة . فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث اما مرسلا بأن يقول « هي طالق ثلاثا » وأما ولاء بأن يقول « هي طالق هي طالق هي طالق » . والكل باطل عندنا ، عدا طلاق الثلاث فان فيه تصح واحدة ويبطل الزائد .
والثاني : الطلاق سنة ، وهو على قسمين : بائن ورجعي .
منهاج المؤمنين — صفحة 237
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٧