تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
الموضوع كما لو وطأ امرأة باعتقاد انها زوجته أو لشبهة في الحكم كما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته ودخل بها . 13 - الموجب للعدة أمور : الوفاة ، والطلاق بأقسامه ، والفسخ بالعيوب ، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع . والوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، وانقضاء المدة أو هبتها في المتعة . ويشترط في الجميع كونها مدخولا بها إلا الأول كما مر . 14 - بعد انقضاء المدة أو إبرائها في المتعة والزواج المنقطع فيما لم تكن صغيرة ولا يائسة ، فالأقوى أن تعتد بمقدار حيضتين أو طهرين ، فتأخذ بأكثرهما . والأحوط وجوبا أن تصبر بمقدار عدة الدائم . هذا فيمن تحيض ، والا فتعتد بمقدار خمسة وأربعين يوما . والأحوط وجوبا رعاية ثلاثة قروء ، بمعنى الطهر . الفصل الرابع : في أقسام الطلاق وفيه مسائل : 1 - الطلاق نوعان : بدعة ، وسنة . فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة ، والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل ، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث اما مرسلا بأن يقول « هي طالق ثلاثا » وأما ولاء بأن يقول « هي طالق هي طالق هي طالق » . والكل باطل عندنا ، عدا طلاق الثلاث فان فيه تصح واحدة ويبطل الزائد . والثاني : الطلاق سنة ، وهو على قسمين : بائن ورجعي .