طالق أو هي طالق . ويجوز توكليهما أو بالاختلاف ، كما يعتبر أن تكون صيغة المبارأة والخلع باللغة العربية ولكن تصح الفدية بغيرها ، ولا يجوز في المبارأة أن تكون الفدية أكثر من المهر .
13 - يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلا أو بعضا في الخلع أو المبارأة ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها من دون عقد .
14 - لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدة .
الفصل الأخير : في جملة من أحكام الطلاق
وفيه مسائل :
1 - لا عدة على المزني بها من الزنا ، سواء ظنت أنه زوجها أم تعلم أنه غير زوجها ، فيجوز لزوجها ان يطأها ، لكن الأحوط لزوما ان لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة .
2 - تعد الموطوءة بشبهة كما مر ، ولا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة .
وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال ، والظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية .
3 - لو خدع الرجل امرأة فطلقها من زوجها ليتزوجها ، فإنه يقع الطلاق صحيحا كما عليها العدة ، ولكن كلاهما قد ارتكبا معصية كبيرة .
4 - لو اشترطت المرأة على الزوج حين العقد ان يكون الطلاق بيدها لو سافر الزوج ولم يرجع لمدة سنة مثلا أو لم ينفق عليها ، فمثل هذا الشرط باطل .
منهاج المؤمنين — صفحة 241
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٤١