الفصل الثاني : في صيغة الطلاق
وفيه مسائل :
1 - لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، وهي قوله : أنت طالق أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلقة أو طلقت فلانة وأنت خلية أو برية أو الحقي بأهلك » ونحو ذلك .
2 - انما يقع الطلاق بالصيغة العربية ، ويشهد عادلان على الطلاق ، بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء ، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء ، وان أراد الزوج أن يطلق يقول : زوجتي فلانة طالق ، وان وكل آخرا فيقول الوكيل : زوجة موكلي فلانة طالق .
3 - يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو قال : « زوجتاي طالقان » أو « زوجاتي طوالق » صح طلاق الجميع .
4 - لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، ومع العجز يصح إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة .
5 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه على شرط بطل ، سواء أكان مما يتيقن حصوله كما إذا قال « ان طلعت الشمس » أم مما يحتمل وقوعه كما إذا قال « أنت طالق ان جاء زيد » .
6 - لو كرر صيغة الطلاق ثلاثا فقال : « هي طالق ، هي طالق ، هي طالق » من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدده تقع واحدة ولغت الأخريان .
7 - لا طلاق في المتعة ، وانما تبين بانقضاء المدة أو إبرائها وهبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ولا يشترط في هبتها أن تكون غير حائض ، كما لا يعتبر إيقاعها بحضور
منهاج المؤمنين — صفحة 234
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٤