الثاني : أن تكون حاملا ويعلم المطلق بذلك ، فإن لم يعلم وطلقها في حيضها ثم علم أن الطلاق كان في حملها فالأحوط وجوبا طلاقها مرة أخرى .
الثالث : فيما كان الزوج غائبا ولم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها .
4 - لو طلقها على أنها غير حائض فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق ، وان طلقها على أنها حائض ولم يعلم عدم صحة الطلاق في الحيض فتبين وقوعه في طهرها صح الطلاق .
5 - لو غاب الزوج ، فان خرج حال حيضها أو نفاسها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض أو النفاس أو كانت ذات العادة ومضت عادتها .
6 - يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في المرأة اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة ، وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض ولا تحيض لعارض أو مرض ، لكن يشترط في الأخيرة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلقها قبلها لم يقع .
7 - الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب ، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسر كالحاضر .
8 - يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات ، بأن يقول :
فلانة طالق ، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والاجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال : زوجتي طالق صح .
9 - يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب .
منهاج المؤمنين — صفحة 233
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٣