كتاب الطلاق
وفيه فصول :
الأول : في بيان شرائطه
وفيه مسائل :
1 - يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصح طلاق الصبي ولا المجنون وان كان جنونه أدواريا إذا كان طلاقه في دور الجنون ولا طلاق المكره ولا السكران والنائم والغالط والهازل لانتفاء القصد .
2 - يشترط في المطلقة دوام الزوجية ، فلا يصح طلاق المتمتع بها . ويشترط خلوها من الحيض والنفاس ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها . وسيأتي تفصيل ذلك .
3 - انما يصح طلاق الحائض والنفساء في موارد ثلاث :
الأول : إذا لم يدخل الزوج بها .
منهاج المؤمنين — صفحة 232
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣٢