وبينه ، وان لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال .
9 - إذا وكل الرجل والمرأة وكيلا في إجراء صيغة النكاح لهما في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلا إذا حصل لهما العلم والاطمئنان بإيقاعه ، ولا يكفي الظن بذلك وان حصل من اخبار مخبر بذلك وان كان ثقة . نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة .
منهاج المؤمنين — صفحة 231
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٣١