پرش به محتوای اصلی

منهاج المؤمنين — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
كتاب الطلاق وفيه فصول : الأول : في بيان شرائطه وفيه مسائل : 1 - يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، فلا يصح طلاق الصبي ولا المجنون وان كان جنونه أدواريا إذا كان طلاقه في دور الجنون ولا طلاق المكره ولا السكران والنائم والغالط والهازل لانتفاء القصد . 2 - يشترط في المطلقة دوام الزوجية ، فلا يصح طلاق المتمتع بها . ويشترط خلوها من الحيض والنفاس ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها . وسيأتي تفصيل ذلك . 3 - انما يصح طلاق الحائض والنفساء في موارد ثلاث : الأول : إذا لم يدخل الزوج بها .