وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف .
هذا إذا كان متهما بأن أجازته للرغبة في الإرث ، وأما إذا لم يكن متهما بذلك - كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك - فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف .
22 - يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت وحرمتها - ان كانت هي الباقية - على الأب والابن ونحو ذلك ، بل الظاهر ترتب هذه الآثار من حين العقد بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف . والأحوط الاحتياج إليها ، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متهما لا يرث ولكن يترتب سائر الأحكام .
23 - إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة ، سواء أجاز الطرف الأخر أم كان أصيلا أم لا ، لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كأن لم يكن .
24 - إذا زوجها أحد الوكيلين من رجل وزوجها الوكيل الأخر من آخر ، فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح ، وان علم الاقتران بطلا معا ، وان شك في السبق والاقتران في فرض كونهما مجهولي التأريخ فكذلك ، وأما في صورة العلم بتأريخ أحدهما فالحكم بصحة المعلوم تأريخه هو الأقوى . والأحوط طلاقها من طرف كلا الزوجين ثم من أرادها تزوجها بعقد جديد .
الفصل الثاني عشر : في بيان جملة من أحكام النكاح
وفيه مسائل :
1 - لا يترك الاحتياط في النكاح دواما أو متعة باشتراط الخيار في نفس العقد .
منهاج المؤمنين — صفحة 228
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٢٨