17 - لا يشترط في الإجازة لفظ خاص ، بل تقع بكل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل تقع بالفعل الدال عليه . والإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه ، فيجب ترتيب الآثار من حينه .
18 - إذا كان كارها حال العقد الا أنه لم يصدر منه رد له فالظاهر صحته بالإجازة . نعم لو استوذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة ، لأنه بمنزلة الرد بعده . ويحتمل صحته ، ولا يخلو من اشكال .
19 - لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك ، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من الفضولي ويصح بالإجازة .
20 - لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين ، هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلة والكثرة ؟
فيه إشكال .
21 - إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما ، ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه . وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الأخر . وأما إذا زوجها الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله ، فان بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد من حيث كون الإجازة كاشفة ، وان ردا أو رد أحدهما أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور .
وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الأخر يعزل ميراث الأخر على تقدير الزوجية ، فان بلغ وأجاز يحلف على أنه لم تكن أجازته للطمع في الإرث ، فإن حلف يدفع اليه ، وان لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الورثة .
منهاج المؤمنين — صفحة 227
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٢٧