والا فالأمر إليه .
11 - للحاكم الشرعي من باب الحسبة تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي ، بشرط الحاجة اليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة .
12 - يستحب على الأحوط للمرأة المالكة أمرها ان تستأذن أباها أوجدها ، وان لم يكونا فتوكل أخاها ، وان تعدد اختارت الأكبر .
13 - ورد في الأخبار أن اذن البكر سكوتها عند العرض عليها ، وأفتى به العلماء . والمتعين من كون الأخبار محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك .
14 - يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ والعقل والحرية والإسلام إذا كان المولى عليه مسلما .
15 - يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات ، والا كان فضوليا موقوفا على الإجازة .
ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكل من سائر الجهات ، ومع التعدي يصير فضوليا .
ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه للانصراف عنه ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا وكان هناك مانع عن الانصراف المذكور جاز ، ومع التصريح فأولى بالجواز .
16 - الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة ، سواء أكان فضوليا من أحد الطرفين أم كليهما ، كان المعقود له صغيرا أم كبيرا . والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل ، بل من ليس بيده زمام العقد ، سواء أكان قريبا كالأخ والعم والخال وغيرهم أم أجنبيا .
منهاج المؤمنين — صفحة 226
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٢٦