يندرج فيه أب أم لأب ، والوصي لأحدهما مع فقد الأخر ، والحاكم الشرعي في بعض الموارد . ولا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ، ولا الأخ والعم والخال وأولادهم .
2 - تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأحوط . والأحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا ، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ، ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة ، واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة ، على أقوال : وهي استقلال الولي ، واستقلالهما ، والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني العكس والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما . والمختار هو ثاني الوجوه المذكورة مطلقا في الدوام والانقطاع ، سواء تساوى الزوجان في الشأن أم لا ، وسواء تزوجت الزوجة قبله وطلقت قبل الدخول أم لا . ولا يلتفت إلى بقية الوجوه ، لمكان ضعف مستنداتها صدورا أو دلالة أو جهة .
3 - لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ، ولا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها ، بل هو لازم عليها . وكذا الصغير على الأقوى ، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف ، وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته .
4 - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة ، والا يكون العقد فضوليا كالأجنبي ، بل لا يترك الاحتياط في مراعاة المصلحة ، بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الأخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير ، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه .
5 - لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه ، فإن كان
منهاج المؤمنين — صفحة 224
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٢٤