غير ما عين الأخر ، وكذا لو عينا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الأخر .
15 - لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود وألغي ما وقع غلطا ، مثلا لو قال : زوجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى ، فتبين ان اسمها خديجة أو انها صغرى ، فان المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا .
16 - إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا ، فالقول قول مدعي الصحة في صورة عدم أول التنازع إلى النزاع في وقوع العقد على المعين قبل العقد أو عدمه ، والا فالأصل عدمه والقول قول منكره مع اليمين . وان اتفق الزوج وولي الزوجة على أنهما عينا معينا وتنازعا فيه انها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البينة يكون المرجع التحالف كما في سائر العقود .
17 - لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه وان علم ذكوريته أو أنوثيته ، كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بتولي الولي .
18 - لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته ، فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها ، ولكن الحكم بالصحة في صورة كثرة الجهالة لا يخلو عن اشكال .
الفصل الحادي عشر : في أولياء العقد
وفيه مسائل :
1 - أولياء العقد : هم الأب والجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا ، فلا
منهاج المؤمنين — صفحة 223
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٢٣