تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

4 - لا يجب التطابق في المترادفات بين الإيجاب والقبول في ألفاظ المتعلقات ، فلو قال : أنكحتك فلانة ، فقال : قبلت التزويج أو بالعكس كفى ، وكذا لو قال : على المهر المعلوم ، فقال الأخر : على الصداق المعلوم ، وهكذا في سائر المتعلقات . 5 - إذا لحن في الصيغة فإن كان مغيرا للمعنى لم يكف ، وان لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان من المتعلقات ، وان كان في نفس اللفظين كأن يقول « جوزتك » بدل زوجتك ، فلا يترك الاحتياط في عدم الاكتفاء به . وكذا اللحن في الاعراب . ويشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة « 1 » . 6 - الأحوط في المجري للصيغة ان يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا ، بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول . 7 - يشترط الموالاة بحيث تصدق المطابقة والمعاهدة بل المطاوعة بين الإيجاب والقبول ، وتكفي العرفية منها ، فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه ان هذا قبول لذلك الإيجاب ، كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وان كثرت . 8 - ويشترط في العقد التنجيز كما في سائر العقود ، فلو علقه على شرط أو مجيء زمان بطل . نعم لو علقه على أمر محقق معلوم كأن يقول : ان كان هذا يوم الجمعة زوجتك فلانة ، مع علمه بأن اليوم يوم الجمعة صح ، واما مع عدم علمه فمشكل . 9 - إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته ، فإن أرادا البقاء

هامش
« 1 » والمراد من القصد ان يقصد من الألفاظ إيجاد معنى وتحقيق علقة زوجية بين الزوج والزوجة في الخارج .