تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح ، وان أرادا الفراق فالأحوط الطلاق . وان كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي « 1 » إعادته على الوجه المعلوم صحته ، ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق . 10 - يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ، سواء أكان عاقدا لنفسه أم لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا ، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، وان أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور ، بل لا خلاف فيه . وكذا لا اعتبار بعقد السكران ، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة . 11 - لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي ، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك . 12 - لا يشترط الذكورة في العاقد ، فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز إجراؤها لنفسها . 13 - يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح ، وكذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة ، وكذا الحال في سائر العقود . 14 - يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشارة ، فلو قال : زوجتك إحدى بناتي بطل ، وكذا لو قال : زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ، وكذا لو عين كل واحد منهما
هامش
« 1 » ان كان الأحوط قد ذكر في بداية المسألة فهو لازم ووجوبي وان كان بعد الفتوى فهو أحوط استحبابي .
منهاج المؤمنين — صفحة 222 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي