السادس : والأحوط ان يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج ، والأقوى عدم جواز العكس ، إذ الزوجية كما حقق في محله علاقة بين الطرفين حاصلة من تسليط الزوجة الرجل على نفسها وقبوله إياه ، لا انه صرف علاقة في قبال الفردية حتى توجد بإيجاد أي منهما وقبول الأخر ، وذلك من الوضوح بمكان .
السابع : وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » ، والأقرب كفاية « رضيت » . وهناك شرائط أخرى ستذكر ضمن المسائل الآتية .
2 - لا يشترط ذكر المتعلقات ، فيجوز الاقتصار على لفظ « قبلت » من دون ان يقول : قبلت النكاح لنفسي أو لموكلي بالمهر المعلوم .
يجزي في صورة عقد النكاح الدائم ان تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار مثلا أو بالمهر المعلوم ، فيما عين بينهما قبل اجراء العقد ، فيقول الزوج « قبلت » ، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي فلانة مثلا - وتذكر اسمها - بمهر دينار أو بالمهر المعلوم ، فيقول الزوج « قبلت » ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا ، فيقول الوكيل : قبلت لموكلي زيد بالمهر المعلوم .
وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج :
زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا ، فيقول وكيل الزوج : قبلت .
وفي النكاح المنقطع يزاد على العقد ذكر المدة مثلا : تقول المرأة : زوجتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة - بعد تعين المدة بينهما - فيقول الزوج قبلت أو قبلت هكذا لنفسي .
3 - الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء وان تمكن من التوكيل على الأقوى ، ولا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة .
منهاج المؤمنين — صفحة 220
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٢٠