تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الفصل العاشر : في العقد واحكامه وفيه مسائل : 1 - يشترط في النكاح أمور : الأول : الصيغة ، بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين ، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليين . الثاني : أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ولا يترك ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم على الأحوط . الثالث : قالوا باشتراط العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل ، والأقوى عدم اشتراطها في النكاح وسائر العقود والوجوه المتمسكة بها للاشتراط كالإجماع والشهرة وكون غير العربية من الكنايات ورجحان الاحتياط في الفروج كلها مردودة غير مصفاة إليها بعد وجود الإطلاقات والعمومات ، ومن أقوى ما تمسك به التأسي بصاحب الشرع المبين النبي الأكرم صلى اللَّه عليه وآله وبالأئمة الطاهرين عليهم السلام . وأنت خبير بفساده بعد التأمل في أنه « ص » وخلفاءه كانوا عربي اللسان واللغة ، وإذا انشأوا عقدا بألسنتهم فهل يصار إلى اشتراط العربية في تأثيره ؟ ولا أظن أن يلتزم به . الرابع : الأحوط اعتبار الماضوية ، وان كان الأقوى عدمه ، فيكفي المستقبل ، والجملة الخبرية ، كأن يقول : أزوجك أو انا مزوجك فلانة . الخامس : كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول فيما كان القبول بصيغة « نكحت » و « تزوجت » واضرابهما مما يكون له أهلية التقدم دون « قبلت » و « رضيت » واترابهما مما لا قابلية له لذلك ، وان كان الأقوى جواز العكس .