تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الحرام قبل الوطي ، واما بعده فلا اثر له قطعا ، سواء في ذلك الزنا أم اللواط ، ولا فرق في الحكم بين الزنا بالقبل أو الدبر . 13 - إذا علم أنه زنا بأحد الامرأتين ولم يدر أيتهما هي ، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت ، واما إذا لم يكن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى . 14 - لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغا أو غير بالغ ، وكذا المزني بها . بل ولو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على اشكال . بل لو زنا بالميتة فكذلك على اشكال قوي فلا يترك الاحتياط بالرعاية . وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل ، واما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر . 15 - إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة ، رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى . وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان ، والأقوى النشر . 16 - لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح دواما أو متعة ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين أو مختلفتين ، بأن تكون إحداهما ارتضعت من لبن فحل هو أب نسبي للأخرى . هذا أظهر الوجوه في تصوير الفرض ، وفيه ان في صدق الأختية إشكالا ، بل لا أختيه في البين حتى تكون مختلفة ، إذ ليس كل مرتضعة أختا لأولاد صاحب اللبن في صورة عدم اشتراكهم معها في إحدى الجهتين . 17 - لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية ، سواء أكان