تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
والكافرتين والمختلفتين ، ولا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا . 7 - في كفاية الرضى الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالاذن قوة أو فعلا وجهان ، والأقرب الكفاية . 8 - إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الإذن السابق ، وإذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يؤثر في البطلان . 9 - الظاهر كفاية إذنهما وان كان عن غرور ، بأن وعدها أن يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده ، سواء أكان بانيا على الوفاء حين العقد أم لا بل عازما على تركه . نعم لو قيدت الاذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان الاذن والعقد وان كان حين العقد بانيا على العمل به . 10 - الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ، لا أن يكون لحق منهما فلا يسقط بالإسقاط . 11 - إذا تزوجها من غير اذن ثم أجازتا صح على الأقوى ، وإذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن وادعى هو الاذن منهما قدم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا في اذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة . 12 - الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطي ، بل قبله أيضا على الأقوى ، فلو تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته . وكذا لو زنا الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنا الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه . وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج ، فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، الا ان الاحتياط فيه ان لا يترك فيما كان ارتكاب