أمها وبنتها على الواطئ على الأقوى . والأم الرضاعية كالنسبية ، وكذلك الأخت والبنت .
والظاهر عدم الفرق في الوطي بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيله امرأته أو كان مكرها ، ولو كان الموطوء ميتا فالأقوى جواز التزويج .
18 - لو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم ، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع الفاحش غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطي ابنة الموطوء أو أخته أو أمه ، وان كان الأولى الترك في ابنته .
19 - ومن المحرمات الأبدية التزويج حال الإحرام ، فلا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة محرمة ، سواء أكان بالمباشرة أم بالتوكيل مع اجراء الوكيل العقد حال الإحرام ، سواء كان الوكيل محرما أم محلا وكانت الوكالة قبل الإحرام أم حاله . وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أم قبله مع كونها حاله . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة . وان كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا ، سواء دخل بها أم لا . وان كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى دخل بها أم لم يدخل ، لكن العقد باطل على أي حال .
ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبدية ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوة ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا فرق في النكاح بين الدوام والمتعة .
منهاج المؤمنين — صفحة 214
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١٤