الفصل التاسع : في المحرمات بالمصاهرة
وفيه مسائل :
1 - المصاهرة : ويراد منها المعنى الأعم من المصطلح حتى تشمل أم المزني بها وبنتها نسبا أو رضاعا وهي : علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الأخر تحدث بالزوجية أو الملك بقيد الدخول ونحوه ، أو الوطي شبهة أو زناء أو النظر واللمس في صورة مخصوصة .
2 - تحرم زوجة كل من الأب والابن على الأخر فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني نسبا أو رضاعا دواما أو متعة بمجرد العقد وان لم يكن دخل .
3 - تحرم على الزوج أم الزوجة وان علت نسبا أو رضاعا مطلقا ، وكذا بنتها وان نزلت بشرط الدخول بالأم ، سواء أكانت في حجره أم لا ، وان كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته .
4 - لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها ، ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وان حبلت به . وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أم النوم اختيارا أم جبرا منه أم منها .
5 - لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا بإذنهما ، من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما . ويجوز العكس ، وان كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى .
6 - والظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبرتين والمختلفتين ، وفي كفاية إجازة الوليين اشكال . ولا فرق بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبدا ، ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة . ولا فرق بين المسلمتين
منهاج المؤمنين — صفحة 215
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١٥