كانت الموطوءة مشتبهة وان كان الواطي عالما ، وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان أقواهما الثاني ، وإذا كان التزويج مجردا عن الوطي فلا مهر أصلا .
12 - مبدأ العدة في وطئ الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطي ، وأما إذا كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبين الحال ؟ وجهان والأحوط الثاني ولا يترك .
13 - إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة ، بأن كان الاشتباه من طرف الواطي فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة ، إذ لا مهر لبغي .
14 - لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل للزاني وغيره ، والأحوط الأولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره ان لم تكن حاملا واما الحامل فلا حاجة فيها إلى الاستبراء ، بل يجوز تزويجها ووطيها بلا فصل . نعم الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا الا بعد ظهور توبتها ، بل الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزاني بها ، وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية مطلقا الا بعد توبتها . ويظهر ذلك بدعائها إلى الفجور ، فإن أبت ظهر توبتها .
15 - لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وان كانت مصرة على ذلك ، ولا يجب عليه أن يطلقها .
16 - إذا زنا بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا على الأقوى ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا كانت متعة .
17 - من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة حرمت عليه أمه أبدا وبنته وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين . ولا تحرم على الموطوء أم الواطي وبنته وأخته على الأقوى . ولو كان الموطوء خنثى حرمت
منهاج المؤمنين — صفحة 213
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١٣