بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة ولم يسبق علمها ، فإنه يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
7 - إذا علم إجمالا بكون احدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ، ولو تزوج إحداهما بطل ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية ، ولو تزوجهما معا حرمتا عليه .
8 - يلحق على الأقوى بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل ، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا ، سواء دخل بها أم لا . ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم الا مع الدخول بها ، سواء أعلمت الزوجة بالموضوع والحكم أم لا ، بخلاف المعتدة فإنه فيها التفصيل .
9 - إذا تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها - كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر - فان عدتها من حين بلوغ الخبر ، فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الأول وأقواهما الثاني . نعم العقد فاسد فلا بد من تجديده .
10 - إذا تزوج امرأة في عدتها ودخل بها مع الجهل ، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد ، فان مضى من وطئ الثاني أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطي الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق الولد بالأول ، وان مضى من وطي الأول أقصى المدة ومن وطي الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى فهو ملحق بالثاني ، وان مضى من الأول أقصى المدة ومن الثاني أقل من ستة أشهر فليس ملحقا بواحد منهما ، وان مضى من الأول ستة فما فوق وكذا من الثاني فهل يلحق بالأول أو الثاني أو يقرع ؟ وجوه أو أقوال ، والأقوى لحوقه بالثاني لصدق الفراش .
وكذا إذا تزوجها الثاني بعد تمام العدة للأول واشتبه حال الولد .
11 - لا إشكال في ثبوت مهر المثل في الوطي بالشبهة المجردة عن التزويج إذا
منهاج المؤمنين — صفحة 212
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢١٢