وعدمها ، الا أن يكون هناك انصراف إلى الوطي في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة .
6 - يجوز العزل ، بمعنى إخراج الإله عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الحرة المتمتع بها ، وفيه اشكال . والأقوى أنها زوجة ويثبت لها جميع أحكام الزوجية إلا ما خرج بالدليل ، كجواز الزيادة على الأربع وعدم التوارث وغيرهما ويجوز مع اذنها وان كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد وفي الدبر وفي حال الاضطرار من ضرر أو نحوه . وفي جوازه في الحرة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، ولا يترك الاحتياط بالاسترضاء من الزوجة في العزل . وأما عزل المرأة - بمعنى منعها ولو بالنحت من الإنزال في فرجها - فالظاهر حرمته بدون رضى الزوج ، فإنه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها .
هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره ، حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر .
7 - لا يجوز ترك وطي الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها على الأقوى ، ولا الشابة والشائبة على الأظهر ، وبين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب . واحتمال تقييده بحضورها عنده في السفر غير بعيد ، وفي كفاية الوطي في الدبر اشكال كما مر ، وكذا في الإدخال بدون الانزال واحتمال الكفاية غير بعيد ، ولكن ينبغي الاحتياط .
والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك مع عسر المطالبة غالبا لمكان الحياء والخجلة ، ويجوز تركه مع رضاها ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو ومع خوف الضرر عليه أو عليها ، ولا يجب أزيد من الإدخال والانزال ، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات .
منهاج المؤمنين — صفحة 207
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٧