تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
4 - إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية . 5 - إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء . 6 - يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمته الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية . بل يلحق به الولد وان قلنا بالحرمة ، لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض . 7 - في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز اشكال ، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ولذا تثبت بعد الطلاق . وظاهر المشهور انها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج ، وهو الأظهر . والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ، ويحتمل بعيدا سقوطها . وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، والا فما دامت في حبالته فالأقوى ان حكمها حكم الزوجة . الفصل السابع : في تعدد الزوجات وفيه مسائل : 1 - لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ، ويجوز ذلك في العقد الانقطاعي ولو إلى ألف .