4 - إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولا تثبت الدية كما مر ، ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية .
5 - إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الإفضاء .
6 - يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمته الخامسة وحرمة الأخت واعتبار الاذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية . بل يلحق به الولد وان قلنا بالحرمة ، لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
7 - في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز اشكال ، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ولذا تثبت بعد الطلاق . وظاهر المشهور انها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج ، وهو الأظهر . والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه وتصير دينا عليه ، ويحتمل بعيدا سقوطها . وكذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه .
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، والا فما دامت في حبالته فالأقوى ان حكمها حكم الزوجة .
الفصل السابع : في تعدد الزوجات
وفيه مسائل :
1 - لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ، ويجوز ذلك في العقد الانقطاعي ولو إلى ألف .
منهاج المؤمنين — صفحة 209
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٩