تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
8 - إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة شهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها . الفصل السادس : في الوطي والإفضاء وفيه مسائل : 1 - لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين مطلقا دواما كان النكاح أو متعة ، وأما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة . 2 - إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ، وهو الأحوط الذي لا يترك وان لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا . ولا يترك الاحتياط في حرمتها عليه بمجرد الدخول وان لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وان كانت مفضاة . ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل . ويجب عليه نفقتها أيضا ما دامت حية ، ولكن لو تزوجت بعد الطلاق فالأقوى عدم الوجوب حينئذ . 3 - لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط ، وهو الأقرب أو اتحاد الجميع ، وان كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول . ولا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبدا . نعم تثبت فيه الدية .