8 - إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة شهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها .
الفصل السادس : في الوطي والإفضاء
وفيه مسائل :
1 - لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين مطلقا دواما كان النكاح أو متعة ، وأما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
2 - إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا على المشهور ، وهو الأحوط الذي لا يترك وان لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضا . ولا يترك الاحتياط في حرمتها عليه بمجرد الدخول وان لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وان كانت مفضاة . ويجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، ففي الحرة نصف دية الرجل .
ويجب عليه نفقتها أيضا ما دامت حية ، ولكن لو تزوجت بعد الطلاق فالأقوى عدم الوجوب حينئذ .
3 - لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط ، وهو الأقرب أو اتحاد الجميع ، وان كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول .
ولا يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبدا . نعم تثبت فيه الدية .
منهاج المؤمنين — صفحة 208
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٨