بل يجوز المس واللمس حينئذ .
ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس .
ومنها : معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة .
ومنها : غير المميز من الصبي والصبية ، فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس ولا يجب التستر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
9 - لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة .
10 - الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .
11 - لا بأس بسماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ ولا ريبة ، من غير فرق بين الأعمى والبصير ، وان كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة . ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه .
12 - لا يجوز مصافحة الأجنبية . نعم لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم بشرط عدم التلذذ والريبة فيهما .
13 - يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام ، وتتأكد الكراهة في الشابة ، كما ويكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه الا بعد برده .
منهاج المؤمنين — صفحة 204
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٠٤