تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
لا يمكن تمييزها وتمييز أعضائها أو لا يمكنه تمييز كونها رجلا أو امرأة بل أو لا يمكنه تمييز كونها إنسانا أو حيوانا أو جمادا هل هو حرام أم لا ؟ وجهان ، الأقوى الجواز ، والأولى الترك . الفصل الخامس : في ما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة وفيه مسائل : 1 - الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطي الزوجة دبرا على كراهة شديدة ، بل الأحوط تركه ، خصوصا مع عدم رضاها بذلك . 2 - مر في باب الحيض تقوية الجواز في وطي الحائض دبرا ، وان احتمل كون الكراهة في تلك الحال أشد من حال الطهر ، فلا يترك الاحتياط بتركه . 3 - ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز انه يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا ، وقيل مشكل . ولاحتمال التحقق وجه ، فلا يترك الاحتياط بالإنفاق أو الاسترضاء . 4 - الوطي في دبر المرأة كالوطي في قبلها : في وجوب الغسل ، والعدة ، واستقرار المهر ، وبطلان الصوم ، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية ، وثبوت مهر المثل إذا وطئها شبهة ، وكون المناط فيه دخول الحشفة أو مقدارها ، وفي حرمة البنت والأم ان كانت بنتها مزنية بها على الأقوى ، وأما المعقودة فحرمة أمها غير مشروطة بتحقق الدخول ، وغير ذلك من أحكام المصاهرة . والأظهر كفاية الدخول في القبل بلا إنزال في تحقق الفئة والرجوع في الإيلاء . 5 - إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان أو مكان يتحقق الحنث بوطيها دبرا ، والأظهر إناطة الأمر إلى اختلاف حال الحالفين بالاعتيار والتكرر والكثرة