تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
2 - إذا كان عنده اربع وشك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو غير المعين مهن بعقد الانقطاع ، ففي جواز نكاح الخامسة دواما اشكال ، والأحوط الترك . 3 - إذا كان عنده اربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة ، فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك الا بعد خروجها عن العدة ، وان كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان ، المشهور على الجواز . والأحوط اللازم رعايته بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها . ولا إشكال في جواز نكاحها إذا كانت الرابعة في العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه . 4 - إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر اي عدة الوفاة ، والنص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة . واما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب . الفصل الثامن : في بيان من تحرم مؤبدا وفيه مسائل : 1 - لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة ، سواء أكانت عدة الطلاق بائنة أم رجعية أم عدة الوفاة أم عدة وطي الشبهة ، وكذا الخطبة على الأقوى في الرجعية وفي غيرها على الأحوط الأولى . ولو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا ، سواء دخل بها أم لا . وكذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها . ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر . 2 - لا يلحق بالتزويج في العدة وطي المعتدة شبهة من غير عقد ، بل ولا زناء